سياسات برنامج AdSense لمحتوى الجوال

سياسات برنامج AdSense لمحتوى الجوال

مدونة حازم | Hazem Blog: خذلان قلمي

مدونة حازم | Hazem Blog: الحرب على غزة 27/12/2008

الانترنت وحرية الرأي والتعبير

الانترنت وحرية الرأي والتعبير
مقدمة:
أصبح الانترنت أكثر الوسائل انتشارا للتعبير عن الرأي حيث أعطي مساحة لكل فرد في كل المجتمعات لكتابة ما يدور حوله وعرضه علي شبكة الانترنت في فترة وجيزة ، وكذلك التعبير عن أراهم ووجهة نظرهم الشخصية وأصبح الانترنت أكثر الوسائل لتداول المعلومات دون مراعاة للحدود في وقت تتزايد فيه أهمية العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية في ظل علاقات دولية ومصالح اقتصادية شديدة التداخل والارتباط مما يضفي أهمية لدراسة العلاقة بين القوانين الوطنية ومدي توائمها مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية فيما يخص استخدام الانترنت . الانترنت والقانون الدولي نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 ، في المادتين 18 و19 منه علي: المادة 18 1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة
.2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره
.3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.المادة 191. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
.2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها
.3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وفي الدستور المصري نصت المادة 47 من الدستور أن :
- "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني " وكذلك نص قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 علي أن " الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون ." كما ينص كذلك علي أنه " لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه ، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته .
" ورغم أن الدستور والقانون يكفل حرية الرأي والتعبير، نجد هناك الكثير من القضايا والإحكام بسبب النشر علي الانترنت كما في حالة :
- • المدون كريم عامر بسبب مقالاته علي الانترنت حيث تم فصله من كلية الشريعة والقانون جامعة دمنهور بسبب نشرة ثمانية مقالات علي مدونة خاصة به علي شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) وقام عمداء الجامعة بتقديم بلاغ للنيابة العامة للفصل في الشق الجنائي وتم الحكم علية بأربعة سنوات سجن .• عبد المنعم محمود وهو شاب مدون محسوب على جماعة الإخوان المسلمين.
• وكذلك القبض علي مسئولي موقع مسيحيي الشرق الأوسط في مصر والتحقيق معهم بسبب ما يتم نشره علي الموقع الخاص بهم .
مما يضع الدستور والقوانين المصرية والقضاء المصري في دائرة انتهاك القوانين والمعاهدات الدولية والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من الثقافة والتطور الإنساني العالمي. وعن العلاقة بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية يوضح المستشار سناء سيد خليل في دراسة بعنوان " ان مشرع الدستوري المصري انتهج النظام الذي يجعل الاتفاقيات الدولية لها مرتبة القوانين حيث أن الاتفاقيات الدولية بوجه عام وفقاً للنظام القانوني فى مصر، فطبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور تحتل ذات المكانة التى تتمتع بها القوانين على المدراج التشريعي، وهى تلى مباشرة الدستور حيث يجرى نص الفقرة سالفة الذكر بأن رئيس الجمهورية هو المنوط به إبرام الاتفاقيات الدولية وإبلاغها لمجلس الشعب بما يتناسب من البيان، وتكون للاتفاقية قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة وقد أوردت الفقرة الثانية من الدستور الأحوال التى تتطلب موافقة مجلس الشعب عليها قبل النشر وهى الاتفاقيات الخاصة بالصلح أو المتعلقة بالسيادة أو التجارة أو النقل أو التى يترتب عليها أعباء مالية. وترتيباً على ذلك فان الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، تعتبر بعد الموافقة على الانضمام إليها ثم التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية للبلاد وذلك عملاً بالمادة سالفة الذكر بمثابة قانون من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وبالتالي تعتبر نصوصها من النصوص القانونية الصالحة للتطبيق والنافذة أمام جميع السلطات في الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وتمر الاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر تأسيساً على ذلك بعدة مراحل وإجراءات تبدأ بدراستها بمعرفة الجهات المعنية لتقرير التوقيع والموافقة عليها، ولضمان عدم مخالفتها للنظام القانوني المصري والدستور بصفة خاصة ثم يعقب ذلك التوقيع وإجراءات العرض على مجلس الشعب للموافقة ثم إيداع وثائق التصديق ثم نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية بعد تحديد بدء نفاذها دوليا.
إلا أنه بوجه خاص فإن هذه الاتفاقيات الدولية المعنية بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية نتيجة لاتصال أحكامها والمبادئ الواردة فيها بنصوص مقابلة لها في الدستور المصري تتمتع بحماية خاصة إضافية هي الحماية المقررة للنصوص الدستورية على نحو ما سلف بيانه من حيث توفير الحصانة لها من أية قوانين قد تصدر بالمخالفة لأحكامها الموضوعية المتصلة بالحقوق أو الحريات المحمية بمقتضاها، فيعد بالتالي صدور أي قانون لاحق لها به مخالفة لأحكامها الموضوعية محل الحماية أو معدلاً لها، مخالفة دستورية بحسبان أن هذا القانون سيوصم بعيب عدم الدستورية باعتباره سيكون بمخالفته لأحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته قد خالف الأحكام المتعلقة بهذه المبادئ المقابلة لها والواردة بنصوص الدستور المصري، ومن ثم فان هذا القانون يكون قابلاً للإلغاء من المحكمة الدستورية العليا بحكم ملزم لجميع السلطات في الدولة إذ يترتب على نشر الحكم وقف العمل بالنص المقضي بعدم دستوريته ويرتد هذا الحكم إلى يوم صدور القانون المقضي بعدم دستوريته بالضوابط التي وضعتها المحكمةالدستورية والمشرع الوطنى .والواقع أن تلك الوضيعة الناشئة عن اتصال أحكام الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان بالنصوص الدستورية في مصر جعل هذه الاتفاقيات عمليا تحتل منطقة وسطية بين الدستور والقانون وقد أحدث ذلك الوضع انعكاسات هامة لعل من أهمها ما يلي:
1 ـ وجود مبادئ حقوق الإنسان وحرياته فى الدستور المصرى سهل عملية انضمام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان استناداً إلى المبادئ المقررة لها فى الدستور وكان ذلك من شأنه تعظيم دور مصر الرائد فى المشاركة بالجهود الدولية الدائر رحاها فى هذا الخصوص والتى صعب على أية دولة تجاهلها أوإغفالها أو التراجع عنها
.2 ـ أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أصبح لها مكانة خاصة في النظام القانوني المصري فهي وإن كانت تعد قانونا من قوانين البلاد حسبما سبق إلا أنها تعد فى ذات الوقت من المصادر الأساسية للدستور والتي استقى منها المشرع الدستوري معظم نصوصه وهذه المكانة الخاصة تجعلها عملياً تحتل مكانة أعلى من القانون الوطنى بمقتضى الوضع القانوني للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فى مصر كقوانين مصرية حسبما سلف بيانه فإن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في تلك الاتفاقيات باعتبار أن كل منها تستند بوجه عام إلى نصوص دستورية مقابله لها وردت في الدستور فإنها تتمتع في مصر بما يلي: أولاً: الحماية المقررة للنصوص الدستورية باعتبارها القانون الأعلى، إذ يترتب على ذلك أن يوصم بعدم الدستورية كافة النصوص القانونية النافذة فعلاً والتي قد تكون متعارضة معها أو مخالفة لها أو أية تشريعات أخرى قد تصدر مستقبلاً تتضمن مساساً بها أو تعارضاً أو مخالفة لها، ويستطيع كل ذي مصلحة اللجوء بالأوضاع المقررة إلى المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية تلك القوانين بحكم ملزم لكافة السلطات بالدولة. ثانياً: أن أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته باعتبارها قانون من قوانين البلاد ، حسبما تقرره المادة (151) من الدستور سالفة الذكر، تتمتع فور إتمام الإجراءات الدستورية بالتصديق عليها ونشرها بالتطبيق والنفاذ المباشر أمام جميع السلطات بالدولة وتلتزم تلك السلطات بجميع أحكامها ويوفر ذلك بشكل مباشر الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها أو مخالفتها سواء كان ذلك يرجع لفعل الأشخاص الطبيعيين أو الهيئات والجهات الحكومية وغيرها اللجوء إلى القضاء وفقاً لطبيعة المخالفة بالأوضاع المقررة للحصول على الحقوق الناشئة عنها. وقد حفلت ساحة القضاء المصري بالعديد من التطبيقات العملية لنصوص الاتفاقيات الدولية في هذا المجال كما تضمنت أحكام المحاكم على مختلف درجاتها ونوعياتها الإشارة إلى العديد من نصوص الاتفاقيات المذكورة وأقامت قضائها عليها باعتبارها نصوصاً قانونية معمول بها، كما وأن المحكمة الدستورية العليا أشارت في العديد من أحكامها إلى الإعلانات والقرارات والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي وذلك في معرض تفسيرها للحقوق محل بحثها وردها لأصلها الذي قامت عليه لتضيف لقضائها العديد من المبادئ الدستورية الهامة في مجال حقوق الإنسان وحرياته . ِ

قراري مجلس الامن 242و338

مجلس الأمن يقر لأول مرة بغالبية ساحقة قرارا أميركيا يؤكد على دولة فلسطينيةإسرائيل وفلسطين ترحبان بالقرار وسورية تمتنع عن التصويت لأنه «ضعيف البنية»نيويورك: صلاح عواد فاجأت الولايات المتحدة اعضاء مجلس الامن الدولي بتقديم نص قرار يؤكد رؤية منطقة تعيش فيها دولتان «اسرائيل وفلسطين» جنبا الى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وجرى التصويت في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية على هذا القرار، وهو الاول في تاريخ مجلس الأمن الذي يؤكد على دولة فلسطين ضمن حدود دولية معترف بها.واعتمد القرار جميع اعضاء المجلس باستثناء سورية التي امتنعت عن التصويت على القرار الذي اشار في الفقرة الاولى من الديباجة الى جميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القراران 242 و338. واكد في الفقرة الثانية من مقدمته على رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتا اسرائيل وفلسطين جنبا الى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ورحب في فقرة اخرى بمساهمة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية. ويطالب القرار الذي قدمته الولايات المتحدة كبديل عن مشروع المجموعة العربية لدى الامم المتحدة بالوقوف الفوري لجميع اعمال العنف بما في ذلك جميع اعمال الارهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير.ويعتبر القرار هو الاول من نوعه الذي يعتمده مجلس الامن حول الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ اكتوبر (تشرين الاول) عام 2000. وشهد مجلس الامن منذ ذلك التاريخ احباط أي مشروع تتقدم به المجموعة العربية حول الوضع المتدهور في الاراضي المحتلة من خلال تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو).وفسر السفير السوري ميخائيل وهبة امتناع بلاده عن التصويت لصالح القرار بأنه قرار ضعيف. وقال وهبة في بيان له «ان مثل هذا القرار ضعيف البنية ولا يعالج المسألة من جذورها وهي الاحتلال الاسرائيلي».وكانت المجموعة العربية قد قدمت مشروع قرار لا يختلف في فقراته الفاعلة بالجوهر سوى عدم الاشارة الى خطة تينيت ولا الى توصيات ميتشل، وانما يدعو الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الى استئناف المفاوضات على اساس الاتفاقات التي توصلا اليها.وكان المشروع، الذي تقدمت به سورية الى مجلس الامن يشير في فقراته التمهيدية الى اسرائيل كسلطة احتلال، ويشير ايضا الى اتفاقيات جنيف لعام 1949 في ما يخص المدنيين وقت الحرب التي تنطبق على المدنيين في الاراضي العربية المحتلة.واقترحت سورية اثناء مفاوضات مجلس الامن التي استمرت حوالي ثلاث ساعات اضافة فقرات الى نص المشروع الاميركي، منها الاشارة الى مؤتمر مدريد والى مبدأ الارض مقابل السلام. واقترحت ايضا عدم الاشارة الى خطة تينيت ولا الى توصيات ميتشل. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» ان سورية تعارض أي اشارة ضمنية الى اتفاقيات اوسلو التي تعارضها دمشق.وعارض الوفد الاميركي التعديلات السورية. واثناء المشاورات فاجأت الولايات المتحدة، وهي التي انتقدت الامين العام كوفي انان لورود تعبير «الاحتلال غير القانوني» في ندائه بادخال فقرة تؤكد على الدولة الفلسطينية، اعضاء المجلس بمحاولة ارضاء سورية باضافة فقرة اخرى تشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الانساني الدولي المعترف بها عالميا كبديل عن الاشارة الى اتفاقية جنيف الرابعة.وعندما اضيفت هاتان الفقرتان دعم الوفد الفلسطيني مشروع القرار الاميركي وفي الوقت نفسه اصرت سورية على موقفها مما دفعها الى الامتناع عن التصويت.وانتقد السفير وهبة القرار قائلا «انه يضع السفاح والضحية على قدم المساواة». وأضاف «ان ما تقوم به اسرائيل من قتل واعتقال في معسكرات الاعتقال يستحق الادانة من مجلس الامن».كذلك انتقد خطة تينيت وتوصيات ميتشل قائلا «ان الحديث عن ترتيبات أمنية في ظل هذا الوضع المتأزم قد برهن على فشله وقد تجاوزه الزمن». ويرى ا لسفير السوري ان القرار لم يشر الى مرجعية مؤتمر مدريد والى مبدأ الارض مقابل السلام كأساس لمحادثات السلام لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.ورحب ناصر القدوة رئيس بعثة فلسطين بالقرار، وقال لـ«الشرق الأوسط» «انه خطوة مهمة وهذه اول مرة منذ 25 سنة تقدم فيها الولايات المتحدة قرارا عن الشرق الأوسط». واضاف «ان القرار يتعامل مع الوضع على اساس رؤية جديدة على اساس دولتين (اسرائيل وفلسطين) وهو بذلك وضع اساس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتبر القرار هزيمة لاسرائيل.ووصف السفير الاميركي جان نيغربونتي القرار بالقوي وقال انه «قرار قوي عن الشرق الأوسط ويقدم تصورا واسعا عن اهداف الخطوات المقبلة في عملية السلام وانه ضد الارهاب» واوضح السفير لجوء الولايات المتحدة الى تقديم هذا القرار قائلا «انه من اجل منح حوافز لجهود السلام ولشجب الارهاب».وكانت المفاجأة ترحيب اسرائيل بالقرار. وقال السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة يهودا لانكري «انه قرار متوازن وانه يبدو تماما جديدا بالنسبة الى اسرائيل في مجلس الامن وانه تعبير عن واقع فريد ومميز». وزاد السفير الاسرائيلي قائلا «انه لا يمكن الجمع بين الممارسات الارهابية وممارسات السلام

نموذج طلب انضمام في قضية

بسم الله الرحمن الرحيم
لدي محكمة بداية غزه الموقرة بصفتها الاستئنافية
في الاستئناف رقم ..... / 2009
في الطلب رقم ...... /2009
المستدعي .................. / وكيلة المحامي / حازم عفانة
المستدعي ضده / .........- وكيله المحامي /
الموضوع / طلب انضمام المستدعي إلي الاستئناف رقم /2009 بصفته "مستأنف"
التفاصيل
1- حيث أن المستدعي صادر بحقه حكم من محكمة صلح غزه بتاريخ 29/5/2009ضده وضدد المستدعي ضده الأول
2- وحيث أن المستدعي ضده الأول قام باستئناف الحكم الصادر وذلك علي صفحــــات الاستناف رقم /2009 ضدد المستدعي ضده الثاني 3- وحيث أن المستدعي لم يقم باستئناف الحكم الصادر من محكمة الصلح حسب الأصول لذلك فهو يلتمس من سيادتكم السماح له بالانضمام إلي المستدعي ضده الأول في الاســـــتئناف رقم /2009 وذلك بصفته مستأنف وذلك طبقا لنص المادة رقم (222) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
مع الشكر
حرر بتاريخ 21/7/2009
المحامي الوكيل
حازم عفانة

قانون تنظيم مهنة المحاماة


القانون:
تنظيم مهنة المحاماة. .


رقم القانون:
9/97/ل


الجهة المقدمة:
اللجنة القانونية .

قراءة المجلس:
القراءة الثالثة .


التاريخ:
6/4/1999.


الفصل الأول

تعاريف

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
النقابة:
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
المجلس:
مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.
الهيئة العامة:
الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين.
النقيب:
نقيب المحامين الفلسطينيين.
المحامي:
كل شخص طبيعي اتخذ من المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها.
المحامي المزاول:
المحامي الأستاذ الذي مازال يمارس مهنة المحاماة.
المحامي المتقاعد:
المحامي الذي أحيل للمعاش وفقا لأحكام القانون.
المحامي المتدرب:
المحامي المسجل في سجل المحامين المتدربين وفقاً لأحكام القانون.
النظام الداخلي:
النظام الداخلي لنقابة المحامين الفلسطينيين.

الفصل الثاني
مهنة المحاماة
المادة (2)
المحاماة مهنة حرة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
وتشمل أعمال مهنة المحاماة:-
1- التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى :
‌أ. المحاكم كافة على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
‌ب. المحكمين ودوائر النيابة العامة.
‌ج. الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة.
2- تنظيم العقود والقيام بالإجراءات التي يستلزمها ذلك.
3- تقديم الاستشارات القانونية.

الفصل الثالث
شروط التسجيل في سجل المحامين النظاميين
المادة (3)
يشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون:-
1- فلسطينياً.
2- حاصلاً على شهادة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأخرى معادلة لها طبقاً لأحكام القانون.
3- مقيماً في فلسطين.
4- محمود السيرة والسمعة، وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
6- أتم التدريب على مهنة المحاماة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (4)
1- يجوز للمحامي العربي المقيم في فلسطين إقامة دائمة والمسجل في جدول إحدى نقابات المحامين العربية أن يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابـة على أساس المعاملة بالمثل.
2- للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات المحامين أن يترافع بالاشتراك مع محامي فلسطيني مسجل في سجل المحامين المزاولين أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه المجلس أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي الطالب المرافعة شريطة المعاملة بالمثل.

المادة (5)
على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين المزاولين أن يؤدي اليمين القانونية التالية أمام النقيب وبحضور عضوين من المجلس:-
" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وان أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها ".

المادة (6)
شروط مزاولة مهنة المحاماة
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة المزاولين وألا يمارس وظيفة أو عملاً مما نص عليه في المادة (7) من هذا القانون.
الفصل الرابع
الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مزاولة مهنة المحاماة
المادة (7)
لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين :-
1- رئاسة السلطة التشريعية.
2- منصب الوزارة.
3- الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو بمكافأة فيما عدا أساتذة الجامعات المسجلين في سجل المحاميين المزاولين.
4- احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
5- جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلالية أو كرامة مهنة المحاماة.

المادة (8)
1- كل محامٍ فقد أو خالف شرطا من شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في هذا القانون ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين للمهنة بقرار من المجلس.
2- بقرار من المجلس يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين المزاولين بناءً على طلبه إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة (1) أعلاه.

المادة (9)
يحظر على المحامي قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محامٍ آخر في الأحوال التالية:
1- في أية دعوى ضد أي من المؤسسات العامة أو الخاصة خلال سنة من تاريخ تركه العمل فيها.
2- في أية دعوى ضد أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما فيها المجالس التشريعية والبلدية والإدارية أو ضد أي من المصالح التابعة لها خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة عضويته فيها.
3- في أية دعوى أصلية أو متفرعة أو ناشئة عنها سبق عرضها عليه أو أبدى رأياً فيها بصفته قاضياً أو محكماً أو خبيراً.

الفصل الخامس
تشكيل النقابة وأهدافها
المادة(10)
يؤلف المحامون النظاميون في فلسطين نقابة تسمى نقابة المحامين الفلسطينيين يكون مركزها الرئيس في القدس ولها أن تفتح فروعاً أخرى.

المادة (11)
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (12)
تمارس النقابة نشاطاتها لتحقيق الأهداف التالية :-
1- الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
2- تكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
3- تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
4- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع الباحثين فيها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.
5- أ. تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة، وتوفير الرعاية الصحية بما بكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
ب. تأسيس صندوق تقاعدي للمحامين وتنميته.
ج. تأسيس صندوق تعاوني للمحامين وتنميته لتعزيز وتوطيد الخدمات التعاونية والمادية فيما بينهم.
6- تنظيم التعاون في مزاولة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

الفصل السادس
الانتساب إلى النقابة
المادة (13)
1- يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين إلى المجلس مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
2- يصدر المجلس قراراً بشان الطلب خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.
3- إذا انقضت مدة الشهرين ولم يصدر المجلس قراره المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه اعتبر الطلب مقبولا ضمناً.
4- لطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي المجلس فيه برفض طلبه.
5- لأي محامٍ الحق في الطعن في أي قرار يصدر عن المجلس يقضي بتسجيل محامٍ في سجل المحامين.

المادة (14)
1- يترتب على فقد المحامي أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفض تسجيله أو إلغاءه إذا كان مسجلاً، ويصدر بذلك قرار من المجلس.
2- رفض التسجيل أو إلغاؤه لا يحول دون تقديم طلب جديد للتسجيل إذا زال سبب الرفض أو الإلغاء.
3- تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.

الفصل السابع
سجلات المحامين
المادة (15)
1- ينظم المجلس في كل عام سجلاً يسمى السجل العام تقيد فيه أسماء المحامين المزاولين وغير المزاولين للمهنة وسجلا آخر بأسماء المحامين المتدربين وترسل نسخة من السجل العام إلى كل من وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها.
2- بالإضافة إلى السجلات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه تحتفظ النقابة بسجل تقيد فيه أسماء المحامين المتقاعدين.

المادة (16)
ينظم المجلس ملفاً خاصاً لكل محامٍ يتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذا الملف.

المادة (17)
لا يسجل في السجل العام للمحامين المزاولين للمهنة الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة(5) من هذا القانون، ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف عن التسديد مجدداً إذا دفع الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة إذا أدى اليمين القانونية.

المادة (18)
1-يحظر على المحامين غير المزاولين ممارسة مهنة المحاماة.
2- كل محام زاول مهنة المحاماة ولم يكن اسمه مقيداً في السجل العام كمحامٍ مزاول للمهنة، يعاقب بالحبس لمدة شهرين أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني أو ما يقابلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
3- لغاية تطبيق أحكام هذه المادة يجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي.
الفصل الثامن
التدريب
المادة (19)
1- مدة التدريب سنتان.
2- على من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يقدم طلباً إلى المجلس مرفقاً بالوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- يحدد النظام الداخلي أسلوب التدريب وشروطه.

الفصل التاسع
حقوق المحامي
المادة (20)
1- وفقاً لأحكام القانون يتمتع المحامي بالحقوق والامتيازات التالية:
أ. اختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً في دفاعه عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في استشاراته أو مرافعاته كتابة أو شفاهة مما يستلزمه حق الدفاع أو الاستشارة.
ب. لا يجوز توقيفه أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.
ج. أن تقدم له التسهيلات اللازمة للقيام بواجباته المهنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة وأن يعامل بما يليق بشرف وآداب المهنة .
د‌. يحظر تفتيش المحامي أثناء المحاكمة ولا يفتش مكتبه إلا بحضور النقيب أو من يمثله.
هـ .أن يخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق مع محامٍ بأي شكوى ضده.
و. في حالة الجرم المشهود (التلبس) يبلغ النقيب أو من ينوب عنه خلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة بما تم من إجراءات .
ز. للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر مراحل التحقيق جميعها .
2- يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، على أن تشعر النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محام جديد إليها وينطبق ذلك في إشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد.
3- يعتبر مكتب المحامي موطنا له وللمتدربين في مكتبه لغايات تبليغ القرارات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة باستثناء الأوراق والقرارات الخاصة بمجالس التأديب حيث يكون تبليغها شخصياً.


المادة (21)
للمحامي الحق في تقاضي بدل أتعاب عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، كما له الحق في استيفاء أية مصروفات قضائية تحملها في سبيل القضية التي كان وكيلا فيها شريطة أن تكون مؤيدة بالمستندات.

المادة (22)
عند وجود اتفاق على الأتعاب بين المحامي والموكل يجوز للمحامي ما يلي:
1- أن يستوفي ما يعادل ما يستحقه من المبالغ المحصلة لحساب موكله وذلك في حال تخلف الموكل عن تسديدها.
2- حجز الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لحين استيفاء حقه في الأتعاب المتفق عليها شريطة ألا يؤثر ذلك على أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
3- يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

المادة (23)
لأتعاب المحامي وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها.

المادة (24)
لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وان يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل.

المادة(25)
يعاقب كل من اعتدى على محامٍ أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

الفصل العاشر
واجبات المحامي
المادة(26)
يجب على المحامي ما يلي:
1- أن يكون له مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة .
2- أن يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها.
3- أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطأه الجسيم.
4- أن يظهر خلال رؤية الدعوى أمام المحكمة بالرداء الخاص الذي يعينه النظام الداخلي.
5- ألا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد المجلس قبل إجازته من قبل المجلس.
6- أن يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات التي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً لها وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.

المادة(27)
1- لا يجوز للمحامي أن يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة للمحاماة.
2- لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر ولا أن يمثلوا في أية دعوى أو معاملة لفريقين مختلفي المصالح.
3- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحالات التالية:-
‌أ. عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
‌ب. ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.
‌ج.ضد شخص كان وكيلا عنه، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
‌د. ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً.
المادة (28)
يحظر على المحامي :-
1- السعي لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل اجر أو منفعة.
2- شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3- قبول السندات التجارية بطريق الحوالة لاسمه بقصد الادعاء بها دون وكالة.
4- أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلا فيها أو إفشاء سر أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتهاء وكالته.
5- إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة (29)
العقوبات التأديبية
1-كل محام أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها المجلس أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو اقدم على عمل يمس شرف وآداب المهنة أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية :-
‌أ. التنبيه.
‌ب. التوبيخ.
‌ج. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
‌د. الشطب النهائي من سجل المحامين .
2- تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.
الفصل الحادي عشر
المجالس التأديبية
المادة (30)
1- يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء من المحامين المزاولين للمهنة ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم المجلس، يسمى من بينهم رئيس، ويجوز للمجلس تعيين أكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب، وتعيين عدد أخر من الأعضاء الاحتياط.
2- جلسات المجالس التأديبية سرية.
المادة (31)
1- يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند وجود سبب من أسباب رد القضاة، وفقاً لأصول رد القضاة.
2- إذا رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطا أو اكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، أو تعذر اشتراكه في مجلس التأديب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.

المادة (32)
1- ترفع الدعوى التأديبية ضد المحامي بناء على طلبٍ من :
أ‌. النائب العام.
ب‌. شكوى خطية من أحد المحامين.
ج‌. شكوى خطية من أحد أطراف الدعوى.
2- أ . تقدم الشكوى إلى المجلس وعلى المجلس أن يطلب من المحامي المشكو منه الرد على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً.
ب. وللمجلس بعد ذلك أن يحيل هذه الشكوى إلى مجلس تأديبي .
المادة (33)
1- يتبع المجلس التأديبي في عمله الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- للمجلس بناءً على توصية من المجلس التأديبي ولأسبابٍ كافية أن يوقف المحامي مؤقتا عن مزاولة المهنة حتى نتيجة التحقيق على أن تحتسب هذه المدة من أصل المدة التي يقررها المجلس بمنعه من مزاولة المهنة.
3- يجوز للمحامي الموقوف مؤقتاً الطعن على قرار الوقف لدى محكمة العدل العليا خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه به دون أن يؤثر ذلك على السير في الإجراءات التأديبية.
4- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.
5- يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس.

المادة (34)
1- بعد أن يتم المجلس التأديبي عمله، يرسل المحضر وتوصياته بشأن الشكوى إلى المجلس.
2- على المجلس أن يصدر قراره بالشكوى، إما ببراءة المحامي المشتكى عليه أو بإدانته ومعاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون.
3- للمحامي المدان بمقتضى قرار تأديبي الحق في الطعن على قرار الإدانة أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.

المادة (35)
تسجل في سجل خاص القرارات التأديبية الصادرة بحق المحامي المدان بعد اكتسابها الدرجة القطعية، ويشار إليها في الملف الخاص به، وتنفذ هذه القرارات بواسطة الجهات المختصة.

الفصل الثاني عشر
الهيئة العامة
المادة (36)
1- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين المزاولين ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.
2- وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي، تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:-
‌أ.
n lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Traditional Arabic; color: red"> النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
‌ب. تصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس.
‌ج. انتخاب النقيب وباقي أعضاء المجلس.
اجتماعات الهيئة العامة
المادة (37)
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة في الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون.
2- تجرى الانتخابات لاختيار النقيب وباقي أعضاء المجلس مرة كل سنتين في نفس الموعد المحدد في الفقرة (1) أعلاه.
المادة (38)
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً للنظر في أمور معينة بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه توجه إلى أعضائها بناء على:-
‌أ. قرار من المجلس.
‌ب. طلب من النقيب عند الضرورة أو الاستعجال شريطة أن يبين في طلب الدعوة الأسباب التي دعته لذلك.
‌ج. طلب خطي مقدم إلى المجلس وموقع حسب الأصول من ربع عدد أعضاء الهيئة العامة على الأقل ومبين فيه مكان وزمان انعقاد الجلسة وجدول أعمالها المقترح.
2- إذا لم يدع النقيب أو نائبه حال غيابه الهيئة العامة إلى الاجتماع الاستثنائي وفقاً لما هو موضح في البند (ج) أعلاه يعتبر الاجتماع قائماً في الزمان والمكان المحددين في طلب الدعوة.
المادة (39)
1- يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحاً بحضور أغلبية (النصف + 1) من عدد أعضائها فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون صحيحا بمن حضر من الأعضاء.
2- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية (النصف + 1) من الأعضاء فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الاجتماع.
3- إذا كان الاجتماع استثنائيا فلا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الدعوة إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها، حسب تقدير الهيئة العامة.
4- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين.

الفصل الثالث عشر
انتخاب المجلس
المادة (40)
1- يتألف المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقا لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع السري وتكون مدة ولايته سنتين.
2- يشترط في المحامي المرشح للمجلس:-
‌أ. أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
‌ب. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يرد إليه اعتباره.
‌ج. لغايات الترشيح تحتسب مدة العمل القضائي كما لو كانت مدة لمزاولة مهنة المحاماة.
3- يحدد النظام الداخلي إجراءات الانتخابات وكيفية توزيع المناصب في المجلس وتشكيل اللجان واختصاصاتها.

اجتماعات المجلس
المادة (41)
1- يجتمع المجلس بصورة دورية مرة على الأقل كل أسبوعين ، ويجوز انعقاده بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه أو سبعة من أعضائه.
2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور (النصف+1) من أعضائه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه النقيب أو رئيس الجلسة.

صلاحيات المجلس
المادة(42)
وفقاً لأحكام القانون يختص المجلس بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك :-
1. طلبات تسجيل المحامين.
2. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها .
3. إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
4. وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها بما فيها:
‌أ. النظام الداخلي.
‌ب. نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
‌ج. نظام إعانة المحامين في حالات المرض أو الكوارث والتوقف عن العمل لأسباب قاهرة.
‌د. نظام تحديد رسوم التسجيل في سجل المحامين ورسوم إعادة التسجيل.
هـ. نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين.
و. نظام صندوق تعاوني للمحامي تحدد فيه خدمات الصندوق وموارده ونفقاته وأسلوب تحقيقها والأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.
5. اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المخالفين من المحامين.
6. تعيين لجان تحديد الأتعاب وفقاً للنظام الداخلي.
7. التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
8. تعيين الموظفين اللازمين لتسهيل العمل في النقابة.

المادة (43)
على المجلس أن يعلم فوراً وزير العدل بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها .
صلاحيات النقيب
المادة (44)
1- النقيب يمثل النقابة، ويرأس الهيئة العامة والمجلس، وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في أية قضية تهم النقابة واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.
2- أ. لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال آلاتية :-
1. إلقاء محاضرة على المتدربين.
2. تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.
3. إعداد دروس قانونية، أو محاضرات لمؤتمرات المحامين .
4. تنظيم أعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
5. إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.
6. مساعدة المجلس في بعض أعماله.
7. الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي.
ب- كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية .
شغور العضوية في المجلس
المادة (45)
1. إذا شغر مركز النقيب مؤقتاً لأي سبب كان يقوم مقامه نائبه.
2. إذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب يدعو المجلس من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه.

الطعن في قرارات الهيئة العامة والمجلس
المادة (46)
1- يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة وقرارات المجلس أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
2- إذا لم يصدر قرار من المجلس بشأن أي طلب يقدم إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه يعتبر الطلب موافقاً عليه ضمنياً.

الفصل الرابع عشر
موارد النقابة وشؤونها المالية
المادة (47)
1- تتألف موارد النقابة من :
‌أ. رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل السنوية المقررة لمزاولة المهنة .
‌ب. رسوم إبراز الوكالات .
‌ج. الغرامات والالتزامات المدينة الواجبة في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الإلزامية أو التبليغ عنها.
د. رسوم الاشتراك في مجلة النقابة وأثمان مطبوعاتها.
هـ – التبرعات والإعلانات التي يوافق عليها المجلس .
و- واردات طوابع النقابة ورسوم المحاماة التي تحصلها المحاكم.
2- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.
3- تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في (31) من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام .

المادة (48)
1. يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.
2. يعد المجلس في كل سنة موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها.
3. إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها للتصديق على الحساب الختامي وموازنة السنة الجديدة يستمر في الجباية ويتم الأنفاق على أساس الميزانية المنصرمة بواقع 1/12 شهرياً إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتصادق على الحساب الختامي والموازنة الجديدة.
المادة (49)
1. تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو اكثر يعين بقرار من المجلس.
2. لا يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.
3. أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
4. لا يجوز إنفاق أية نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة.
5. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
6. تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي .

الفصل الخامس عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة (50)
نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).

المادة (51)
تباشر الهيئة التأسيسية مهام المجلس لحين إجراء الانتخابات على أن تجري في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (52)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة(53)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.